خامسا : رحم امرأة قريبة ( محرم ) شرعا كما لو كانت أخت صاحب الحويمن أو ابنته أو أمه . وهي قد تكون عندئذ متزوجة وقد لا تكون .
سادسا : الرحم الصناعية .
سابعا : رحم حيوان توضع فيه البويضة البشرية ، بحيث يساعد على نموها فيه ، كما لو كانت قردة مثلا .
كما أن الفرد المستخرج للبويضة من المرأة يمكن أن يكون :
أولا : نفس المرأة .
ثانيا : زوجها .
ثالثا : امرأة أيا كانت وإن كانت ( طبيبة ) .
رابعا : رجل غير الزوج أيا كان . وإن كان ( طبيبا ) .
كما أن الفرد المستخرج للمني من الرجل يمكن أن يكون :
أولا : نفس الرجل .
ثانيا : زوجته ( عن غير طريق المجامعة طبعا ) .
ثالثا : امرأة أخرى أيا كانت . وإن كانت طبيبة .
رابعا : رجل آخر أيا كان وإن كان طبيبا .
وبضرب هذه المحتملات بعضها ببعض رياضيا ينتج أكثر من ألف احتمال تختلف في أحكامها ونتائجها .
محاذير التلقيح الصناعي :
يواجهنا في الأعم الأغلب من عمليات التلقيح الصناعي المحاذير الشرعية أو المحرمات التالية :
المحذور الأول : إخراج الماء من الرجل أو الاستمناء
وينبغي أن يكون إخراجه بغير الجماع ، ليستطيع الطبيب أن يأخذ بعضه ويلقح به .
فقد يقال بالحرمة باعتبار كونه من قبيل ( العادة السرية ) أو التهييج الذاتي المحرم والذي عليه ( التعزير ) شرعا .