أقوى من القرينة الدالة على عموم الحكم . وإن كان كلاهما متصلا . فيكون متقدما .
الأمر التاسع : إن زوجاته صلَّى اللَّه عليه وآله يحرم أن يسألهن غيرهن من الرجال إلَّا من وراء حجاب
طبقا لقوله تعالى « 1 » * ( وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) * .
إلَّا أن كون هذا الحكم خاصا بهن مع وجوب الحجاب على كل المسلمات ، محل نظر .
هامش
« 1 » الأحزاب : 53 .