يعني ثلاثة عشر كيلو غراما من الفضة وأكثر بقليل .
وأما الحديث عن كراهة زيادة المهور والمغالاة بها ورفض الخطوبة طمعا بذلك . فهو مما تدل عليه طائفة من الروايات بمختلف الألسنة والبيانات ، نذكر فيما يلي شيئا منها كنموذج :
فعن خالد بن نجيح « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث يقول فيه :
فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها .
محمد بن علي بن الحسين « 2 » ، قال : روي أن من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
وعن إسماعيل بن مسلم « 3 » ، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا .
وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » : قال : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلَّى الله عليه وآله . وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم .
وعن علي بن بلال - في حديث عن هشام بن الحكم « 5 » ، يقول فيه : عن جعفر بن محمد عليه السلام سمعته يقول : أتتكافى دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ج 15 : أبواب المهور . باب 5 حديث 1 . وانظر حديث 11 أيضا .
« 2 » المصدر : حديث 8 .
« 3 » المصدر : حديث 9 .
« 4 » المصدر : ج 14 أبواب مقدمات النكاح باب 26 حديث 1 . وانظر الحديث الذي بعده .
« 5 » المصدر : 1 حديث 3 .