الشيك المصرفي « 1 » : شيك مسحوب من مصرف على مصرف آخر .
يعني ليس صادرا من فرد بل من مصرف ذو حساب عند مصرف آخر .
الشيكات المتقاطعة « 2 » : وهي الوسيلة التي يلجأ إليها بعض العملاء في إظهار أرصدة رمزية في مقابل السحب على حسابين للعميل في مصرفين مختلفين .
إلى غير ذلك من الأنواع التي لا تهم فقهيا .
والشيك وإن كان من جانب أسبابه خاصا بالحساب الجاري ، بمعنى أن المصرف لا يزود بالشيكات إلَّا صاحب الحساب الجاري ، دون غيره من المودعين إلَّا أنه من ناحية نتائجه يعتبر ورقة مالية ، لا تقصر عن النقد الاعتيادي فمثلا :
1 - يمكن الإيداع في المصرف عن طريقه سواء في جار آخر أو توفير أو أية ودائع أخرى .
2 - التعامل بين المصارف أنفسها .
3 - التعامل بين الدولة والمصرف .
4 - التعامل بين الأفراد كثمن في معاملة بيع أو قضاء دين أو غير ذلك .
5 - التعامل بين الفرد العميل والمصرف نفسه كدفع الفوائد إلى غير ذلك .
والشروط أو الحدود المعتبرة للشيك مما ذكرناه ولم نذكره أحكام تعبدية ، يمكن نظريا من الناحية الاقتصادية تغييرها بدون ضرر اقتصادي غالبا .
فمثلا : كما يمكن نظريا السحب من الحساب الجاري بالشيك كذلك يمكن السحب من أية وديعة أخرى . وكما يمكن أن يسحب العميل من المصرف بالشيك كذلك يمكن أن يسحب المصرف من عميله وخاصة إذا كان
هامش
« 1 » المصدر نفسه .
« 2 » المصدر نفسه .