فصل زكاة الفطرة
إذا اجتمعت شرائط الوجوب لها ، وجب أن يدفع الفرد في عيد الفطر صاعا من طعام عن نفسه وعن أفراد أسرته .
والصاع كما عرفنا في الفصول السابقة يساوي ثلاث كيلوات ، ولا يقل عنها سوى كسور ضئيلة بالألف . فإن دفع الفرد ثلاث كيلوات كان مجزيا تماما .
قال سيدنا الأستاذ في منهاج الصالحين « 1 » : المقدار الواجب صاع .
وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال . وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحد وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين .
وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل .
وبحسب حقة الإسلامبول حقتان وثلاث أرباع الوقية ، ومثقالان إلا ربع مثقال . إلى آخر ما قال .
فهذه ثلاث تطبيقات قام بها مدّ ظله :
التطبيق الأول : التطبيق على المثاقيل ، وهو يقول : إنه 25 ، 614 مثقالا .
وقد عرفنا في الفصل الذي تحدثنا فيه عن زكاة الغلات أن الكيلو 750 ، 204 مثقالا صيرفي . فيكون الصاع :
هامش
« 1 » ص 141 .