الأوقيات في ذلك الزمن « 1 » .
وعلى أي حال فالرواية أيضا ضعيفة . ولكنها تعطي وزنا للدرهم مشابها لما قلناه ، ولعل في ذلك ما يقرب بصحتها ، مضافا إلى صحة ما قلناه . وهذا كان محل الشاهد من إيرادها .
وهي تعطي في نفس الوقت إيضاحا باختلاف الدراهم ، فهذه الدراهم التي وافقت الحساب هي الدراهم التي تكون على وزن سبعة ، وهي أكبر من الدراهم التي تكون على وزن ستة فضلا عن خمسة ، لأن سبعة مثاقيل صيرفية وهو 188 ، 34 غرام .
188 ، 34 / 10 = 418 ، 3 غراما .
في حين ستة مثاقيل تساوي :
884 ، 4 * 6 = 304 ، 29 .
304 ، 29 / 10 = 930 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن ستة .
وإذا ضربنا وزن المثقال في خمسة ينتج :
884 ، 4 * 5 = 420 ، 24
420 ، 24 / 10 = 442 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن خمسة .
الملاحظة الرابعة : وردت روايات تحرر وتسجل الحكمة الإلهية في جعل الزكاة 40 / 1 من النصاب .
كصحيحة « 2 » الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأي شيء جعل اللَّه الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين . فقال : إن اللَّه عز وجل جعلها خمسة وعشرين .
هامش
« 1 » ملحوظة : في أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل أن الأوقية أربعون درهما وسيأتي .
« 2 » الوسائل : أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 3 . حديث 1 .