تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المسلمين . واستشكل بها بأنها لا تدل على الوجوب . واستدل بعد ذلك بالأخبار : وذكر منها صحاحا أربعة : صحيحة معاوية بن وهب « 1 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيؤ للإحرام . فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور . وتجهز بكل ما تريد . وإن شئت استمتعت قميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللَّه . وصحيحة هشام بن سالم « 2 » قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك . فأرسل إلينا : أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون بها . ثم تعالوا فرادى أو مثاني . وصحيحة معاوية بن عمار « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق . فانتف إبطك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرّك بأي ذلك بدأت . ثم استك والبس ثوبيك . الحديث . وصحيحة أخرى له « 4 » عنه عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار . ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر . ثم يستمر في الأوامر الاستحبابية . واستشكل دام ظلَّه فيها : بأنها محتوية على الأوامر الاستحبابية . فيكون مقتضى وحدة السياق استحباب لبس الثوبين . وأجاب : بأنه ذكر في مباحث الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب .
هامش
« 1 » أبواب الإحرام : باب 7 : حديث 3 . « 2 » المصدر : باب 8 : حديث 1 . « 3 » المصدر : باب 6 : حديث 4 . « 4 » المصدر ، باب 52 : حديث 1 .
ما وراء الفقه — صفحة 323 | السيد محمد الصدر