تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الإلزامي عند الانتهاء من السنة العاشرة . نعم إذا تزوجت ودخل بها زوجها عند التاسعة أو قل : بانتهائها فإنها أيضا تدخل في سن التكليف . إلا أن الاحتياط الاستحبابي على دخولها في سنّ التكليف عند التاسعة مطلقا . السادس : ينبغي أن نشير هنا إلى أن صحة عبادات الصبيّ المميز لا يختلف فيها الفتى عن الفتاة . على التفاصيل التي قلناها فيما سبق . السابع : نعرف من الشريعة المقدسة أنها جعلت عمر بلوغ الفتاة سابقا على عمر بلوغ الفتى ، وهذا مطابق لما ثبت في العلم التجريبي الحديث ، من نمو الفتاة قبل الفتى بكثير أول الأمر وحين يكونان في العشرين أو نحو ذلك يسبق الفتى الفتاة في القوة البدنية والنمو الجسدي . فهذه هي العلامة الوحيدة الأكيدة لبلوغ الفتاة . بقي علينا أن نتعرض للعلامات الأخرى المحتملة .

العادة الشهرية :

ففي صحيحة عمار الساباطي « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول - فيما يقول - : والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة وتجرى عليها القلم . وفي خبر آخر « 2 » غير معتبر : على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . وفي خبر آخر « 3 » غير معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول فيه : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . الحديث .
هامش
« 1 » - أبواب مقدمة العبادات : باب 4 : حديث 12 . « 2 » - المصدر : حديث 10 . « 3 » - المصدر : كتاب الصوم : أبواب من يصح منه الصوم : باب 29 : حديث 7 .