أزمنة الإمكان ، فورا ففورا ، كما يعبرون .
خامسا : مع وجود المانع عن الصلاة الحاصل من الزلزلة نفسها ، كالجرح أو العوق أو نحو ذلك ، فالظاهر أن مطلوبيتها وجوبا أو استحبابا بمعنى المبادرة إليها تنتفي حتى يأتي زمن الإمكان .
إلَّا أن زمن الإمكان في مثل ذلك له أحد معنيين :
أحدهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة عذرية مع توقع زوال العذر ولو بعد ردح من الزمن .
ثانيهما : أنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة تامة الشرائط والأجزاء ، بعد زوال أثر الحادث تماما .
فهل يجب المبادرة إلى الصلاة ولو كانت عذرية أو يجوز التأجيل أو يجب إلى حين حصول زوال الحادث تماما . والظاهر وجوبه ولو على وجه الاحتياط . ولو صلاها بالصلاة العذرية . فإن كان قد بدأها حين وجود الزلزلة لم تجب الإعادة ، وإن بدأها بعدها فالأحوط الإعادة بعد زوال العذر تماما .
ما وراء الفقه — صفحة 437
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٣٧