على قبر الميت إلى ثلاثة أيام ، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا .
ووليه أحق بالصلاة عليه ، أو من يأمره الولي . والجماعة فيها مسنونة
متأكدة الندب .
ذكر الثاني مما له سبب :
وهو : صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات .
وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف ، وتصلى
جماعة وفرادى . وهي مؤقتة وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف
والآيات إلى ابتداء انجلائه . وهي عشر ركعات بأربع سجدات ، يكبر
تكبيرة الاحرام ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور ، جاهرا
بالقراءة ، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة إن استطاع . ثم ينتصب
حتى يتم خمس ركعات . فإذا رفع رأسه من الخامسة قال : " سمع الله لمن
حمده " . ثم يسجد سجدتين . ثم ينتصب ويقرأ مثل الأولى . ويركع
ويقنت بين كل ركوعين . ويتشهد جالسا ويسلم .
فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الإعادة .
وإن أخل بالصلاة - مع عموم الكسوف للقرص - وجب عليه مع
الإعادة : الغسل .
ذكر تفصيل مواقيت النوافل
:
قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة ، للزوال
منها ثماني ركعات ، وبعد الظهر ثماني ركعات ، وبعد المغرب أربع
ركعات ، وبعد العشاء الآخرة واحدة وهي " الوتيرة " ، وبعد انتصاف الليل
ثمان واثنتان الشفع وواحدة الوتر ، وبعد الفجر الأول ركعتان .