تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وسابعها : صلاة العراة ، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من يراه ، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما ، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا . وحكم الجماعة والإمام والمأموم ، يذكر في موضعه إن شاء الله .

ذكر صلاة الجمعة

: صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل ، أو من يقوم مقامه ، واجتماع خمسة نفر فصاعدا ، الإمام أحدهم ، وأن يكون المصلي ذكرا حرا بالغا ، غير هرم ولا مسافر ، وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون . وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى منهما بالحمد والجمعة ، وفي الثانية بالحمد والمنافقين ، وعلى الإمام قنوتان : في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع . والخطبتان واجبتان فيها . وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء : حمد الله تعالى ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما . وروي استحباب الغسل 1 وأفضله ما قرب من الزوال ، ولبس نظيف الثياب ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق الرأس والعانة والإبطين ، واستعمال شئ من الطيب .

ذكر صلاة العيدين

: شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة ، إلا أنها
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 945 ، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 9 و 12 .