وسابعها : صلاة العراة ، فإن صلى وحده في موضع يأمن أن يجئ من
يراه ، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده صلى قائما ، وإن كان جامعا
أو في موضع لا يأمن أن يجئ من يراه صلى جالسا .
وحكم الجماعة والإمام والمأموم ، يذكر في موضعه إن شاء الله .
ذكر صلاة الجمعة
:
صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل ، أو من يقوم مقامه ،
واجتماع خمسة نفر فصاعدا ، الإمام أحدهم ، وأن يكون المصلي ذكرا
حرا بالغا ، غير هرم ولا مسافر ، وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون .
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى منهما بالحمد والجمعة ، وفي الثانية
بالحمد والمنافقين ، وعلى الإمام قنوتان : في الأولى قبل الركوع ، وفي
الثانية بعد الركوع .
والخطبتان واجبتان فيها . وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء :
حمد الله تعالى ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة
خفيفة من القرآن فيهما .
وروي استحباب الغسل 1 وأفضله ما قرب من الزوال ، ولبس نظيف
الثياب ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق الرأس والعانة والإبطين ،
واستعمال شئ من الطيب .
ذكر صلاة العيدين
:
شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة ، إلا أنها
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 945 ، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 9 و 12 .