وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " .
ثم يكبر الثالثة ويقول : " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، وادخل على موتاهم رحمتك ورأفتك ،
وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك ، إنك على كل شئ قدير " .
ثم يكبر الرابعة ويقول : " اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك
وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان
محسنا فزد في حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه ، اللهم
اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا
أرحم الراحمين " .
ثم يكبر الخامسة ويقول : " عفوك عفوك " ، ولا يبرح من مكانه حتى
ترفع الجنازة .
والموتى على ضربين : نساء ورجال . فالنساء يقف الإمام منهن عند
صدورهن ، والرجال عند أوساطهم .
ثم ينقسمون قسمة أخرى : رجال ونساء وصبيان وخناثى . فإذا اتفق
أن يصلي إمام واحد على هؤلاء كلهم في وقت واحد ، جعل النساء مما
يلي المحراب ، وبعدهن الصبيان ، وبعدهم الخناثى ، وبعدهم الرجال ،
ووقف الإمام عند الرجال .
وقد بينا أنه تجوز هذه الصلاة - عند خوف الفوت - بالتيمم للجنب
وغير المتوضئ . فإن خاف الفوت - إذا اشتغل بالتيمم - صلى على حاله ،
ولا حرج .
وقد بينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة . وهو أن يبلغ
ست سنين وجوبا . وإن من عداه فالصلاة عليه نفل . وأنه تجوز الصلاة
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 79
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٧٩