يقوى في ظنه ما بدأ به ، أو لا يقوى ، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ
بالصفا ، سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا على مرة الغلط ، وإن لم يقطع ولا
قوي في ظنه بما بدأ به ، فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة
أعاد ، لأنه يكون قد بدأ بالمروة ، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد .
وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف
في البناء ، وإن لم يجاوزه استأنف .
ومن بدأ رمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، استأنف رمي
الجمرة الوسطى ثم العقبة .
وقد بينا أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات ، يرجع إليه فيحرم
منه إن تمكن ، وأنه إن خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه
الذي ذكر فيه .
ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج ، فلا حرج عليه
ويستغفر الله .
ولا بأس بالسعي راكبا ، وكذلك الطواف .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 124
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٢٤