ومن قتل زنبورا ، تصدق بتمرة ، وإن كثر تصدق بمد من تمر .
ومن قتل جرادة ، فعليه كف من طعام .
ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده ، فعليه كف من طعام .
ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره ، فعليه كف من طعام .
ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم . تصدق على مسكين باليد التي
نتف بها .
ومن قتل حمامة ، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم .
ومن رأى ما جرحه حيا سويا ، فعليه صدقة .
ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه ، تصدق بصدقة .
والثالثة : ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد .
وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق
بينهما ، ولم يحل له أبدا ، وإن كان غير عالم بذلك : فرق بينهما لبطلان
العقد ، وله أن يستأنف إذا أحل .
وليس في هذا القسم غير هذا .
والرابعة : ما يجب فيه ورق 1 .
في الحمامة درهم ، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم ، وفي
بيضها ربع درهم - في كل بيضة .
ولا شئ في غير هذا ، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات ، إذا لم توجد .
والخامس : وهو ما عدا ذلك ، ففيه الاستغفار ، كفارة لمن نظر إلى أهله
بغير شهوة فأمنى أو أمذى ، ومن أكل من يد امرأته شيئا ، ومن جادل مرة
أو مرتين صادقا ، ومن لا يقدر على الابدال ، ومن لبس ثوبا لا يحل له
هامش
( 1 ) الورق : الدراهم المضروبة . مجمع البحرين 5 : 245 .