تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .
شرح
وتقريبه ما تقدم . وعليه إشكال : فإن الاكتفاء بغسل واحد ، بحيث يكفي عن الأغسال المندوبة إن كان مع اشتماله على نيتها يلزم وقوع غسل واحد على وجهين متنافيين ، وإلا لزم وقوع عمل بغير نية ، مع لزوم استعمال الإجزاء في حقيقته ومجازه ، إذ هو حقيقة في الخروج عن عهدة الواجب ، فيمكن أن يراد بالواحد : الواحد في النوع ، مع أنه بعيد ، ولا ريب أن القول بالإجزاء قوي ، وهو مختار صاحب المعتبر ( 1 ) ، وشيخنا الشهيد ( 2 ) ، والأول أحوط . قوله : ( فإن انضم الوضوء فإشكال ) . بناء على ما اختاره المصنف من الجزم بعدم إجزاء العكس تردد في الإجزاء على تقدير انضمام الوضوء إلى غير غسل الجنابة . ومنشأ الإشكال من أن غير الجنابة مع الوضوء يكافئ غسل الجنابة ، لثبوت إباحة الصلاة ونحوها بكل واحد منهما عند الانفراد ، وكل من المتكافئين يقوم مقام الآخر فيجزئ عنه ، ومن أن الغسل وحده لا يجزئ عن الجنابة لضعفه وقصوره ، والوضوء لا مدخل له في رفع حدث الجنابة ، فيبقى الحدث بحاله . ولا شبهة في ضعف الوجه الأول ، لأن جزء السبب لا بد أن يكون صالحا للتأثير ، وليس للوضوء مدخل في رفع حدث الجنابة أصلا ، بل وجوده كعدمه ، وجزء السبب لا يكون سببا برأسه . قوله : ( ونية الاستباحة أقوى إشكالا ) . المراد : أن عدم الإجزاء بالنسبة إليها أقوى إشكالا ، فيكون الإجزاء أقوى ، كما يدل عليه سوق العبارة ، حيث انتقل مما لا يجزئ عنده جزما إلى ما في إجزائه إشكال ، استوى طرفاه ، ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى . ومنشأ الإشكال : من أن غسله صالح لكل من الأضعف والأقوى ، والرفع إنما
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 361 ( 2 ) الذكرى : 25
جامع المقاصد — صفحة 89 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث