شرح
عدة أخبار : ( يوضأ وضوء الصلاة ) ( 1 ) وهو منزل على الاستحباب لأصالة البراءة من
الوجوب ، ولأن الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب ، مع أن أكثر الأصحاب على نفي
الوجوب .
وقيل بالوجوب لظاهر قوله عليه السلام : ( في كل غسل وضوء ، إلا
الجنابة ) ( 2 ) ونقل سلار عن شيخه : أنه لا يرى وضوءه ( 3 ) ، والعمل على
الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 302 حديث 878 و 879 ، والاستبصار 1 : 206 - 207 حديث 726 - 727 .
( 2 ) الكافي 3 : 45 حديث 13 ، التهذيب 1 : 139 حديث 391 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 428 وفي
المصاد كلها ( كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة ) .
( 3 ) المراسم : 48 .