الندب ، والإباحة ، والكراهة ، والحرمة ، وعن الصحة والبطلان ، من حيث
كونها عوارض لافعال المكلفين ، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلفين ، من
حيث الاقتضاء والتخيير . ومباديه ما يتوقف عليه من المقدمات ، كالكتاب
والسنة والاجماع ، ومن التصورات ، كمعرفة الموضوع وأجزائه وجزئياته ،
ومسائله هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه .
معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 29
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٩