107 - وحدثني عن مالك ، عن سمى ، مولى أبى بكر بن عبد الرحمن ، أن القعقاع بن
حكيم ، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ، يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟
فقال : تغتسل من طهر إلى طهر ، وتتوضأ لكل صلاة ، فإن غلبها الدم استثفرت .
108 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : ليس على المستحاضة
إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة .
قال يحيى ، قال مالك : الامر عندنا ، أن المستحاضة إذا صلت ، أن لزوجها أن يصيبها .
وكذلك النفساء ، إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم ، فإن رأت الدم بعد ذلك ، فإنه
يصيبها زوجها ، وإنما هي بمنزلة المستحاضة .
قال يحيى ، قال مالك : الامر عندنا في المستحاضة ، على حديث هشام بن عروة عن أبيه .
وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
هامش
107 - ( من طهر إلى طهر ) وقت انقطاع الحيض . وروى ( من ظهر إلى ظهر ) ومعناه عند ابن العربي
أنه ، إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل صلاة ، فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر ، في وقت
دف ء النهار ، وذلك للتنظيف .