( 28 ) باب جامع الحيضة
100 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت ، في المرأة
الحامل ترى الدم : أنها تدع الصلاة .
101 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب ، عن المرأة الحامل ترى الدم ؟ قال :
تكف عن الصلاة .
قال يحيى قال مالك : وذلك الامر عندنا .
102 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،
أنها قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .
أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 2 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله .
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، حديث 9
103 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت المنذر
ابن الزبير ، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ، أنها قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
102 - ( أرجل ) أمشط ، والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه .
103 - ( أرأيت ) استفهام بمعنى الامر ، اشتراكهما في الطلب . أي أخبرني . وحكمة العدول سلوك
الأدب . ويجب لهذه التاء ، إذا لم تتصل بها الكاف ، ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية
وجمع . ( فلتقرصه ) ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بإصبعها للغسل . وقال النووي : معناه تقطعه بأطراف الأصابع
مع الماء ليتحلل . ( لتنضحه ) أي تغسله . قال القرطبي : المراد به الرش ، لان غسل الدم استفيد من قوله
- تقرصه - ، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب .