فقالت : أرأيت إحدانا ، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة ، كيف تصنع فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه ) .
أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 9 - باب غسل دم المحيض .
ومسلم في : 2 - كتاب الطهارة ، 33 - باب نجاسة الدم وكيفية غسله ، حديث 110
( 29 ) باب المستحاضة
104 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ! إني لا أطهر ، أفأدع
الصلاة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة
فاتركي الصلاة . فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلى ) .
أخرجه البخاري في : 6 - كتاب الحيض ، 8 - باب الاستحاضة
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، حديث 62 .
هامش
104 - ( لا أطهر ) أي لا ينقطع عنى الدم . ( أفأدع الصلاة ) أي أتركها . ( عرق ) يسمى بالعاذل
( فإذا ذهب قدرها ) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع ، أو على ما تراه المرأة باجتهادها ، أو على ما تقدم من
عادتها في حيضتها .