قال مالك ، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف .
قال : يقطع ، إذا علم أنه قد زاد . ثم يصلى ركعتين . ولا يعتد بالذي كان زاد . ولا ينبغي له
أن يبنى على التسعة ، حتى يصلى سبعين جميعا . لان السنة في الطواف ، أن يتبع كل سبع
ركعتين .
قال مالك : ومن شك في طوافه ، بعد ما يركع ركعتي الطواف ، فليعد . فليتمم طوافه
على اليقين . ثم ليعد الركعتين . لأنه لا صلاة لطواف ، إلا إكمال السبع .
ومن أصابه شئ بنقض وضوئه ، وهو يطوف بالبيت ، أو يسعى بين الصفا والمروة ،
أو بين ذلك . فإنه من أصابه ذلك ، وقد طاف بعض الطواف ، أوكله . ولم يركع ركعتي
الطواف ، فإنه يتوضأ . ويستأنف الطواف والركعتين . وأما السعي بين الصفا والمروة .
فإنه لا يقطع ذلك عليه ، ما أصابه من انتقاض وضوئه . ولا يدخل السعي ، إلا وهو طاهر
بوضوء .
( 38 ) باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
117 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،
أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره : أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح .
فلما قضى عمر طوافه ، نظر فلم ير الشمس طلعت . فركب حتى أناخ بذي طوى . فصلى ركعتين .
هامش
117 - ( أناخ ) برك راحلته