118 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، أنه قال : رأيت عبد الله بن عباس
يطوف بعد صلاة العصر ، ثم يدخل حجرته ، فلا أدرى ما يصنع .
119 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، أنه قال : لقد رأيت البيت يخلو
بعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ما يطوف به أحد .
قال مالك : ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه . ثم أقيمت صلاة الصبح ، أو صلاة العصر .
فإنه يصلى مع الامام . ثم يبنى على ما طاف ، حتى يكمل سبعا . ثم لا يصلى حتى تطلع الشمس ،
أو تغرب .
قال : وإن أخرهما حتى يصلى المغرب ، فلا بأس بذلك .
قال مالك : ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا ، بعد الصبح وبعد العصر . لا يزيد
على سبع واحد . ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس . كما صنع عمر بن الخطاب . ويؤخرهما
بعد العصر ، حتى تغرب الشمس . فإذا غربت الشمس ، صلاهما إن شاء . وإن شاء أخرهما ،
حتى يصلى المغرب . لا بأس بذلك .
( 39 ) باب وداع البيت
120 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب
قال : لا يصدرن أحد من الحاج ، حتى يطوف بالبيت . فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
هامش
120 - ( لا يصدرن ) أي لا ينصرفن