بسم الله الرحمن الرحيم
19 - كتاب الاعتكاف
( 1 ) باب ذكر الاعتكاف
1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت
عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اعتكف
يدنى إلى رأسه فأرجله . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان .
أخرجه البخاري في : 33 - كتاب الاعتكاف ، 3 - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة
ومسلم في : 3 - كتاب الحيض ، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، حديث 6 .
2 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة كانت
إذا اعتكفت ، لا تسأل عن المريض . إلا وهي تمشى . لا تقف .
قال مالك : لا يأتي المعتكف حاجته . ولا يخرج لها . ولا يعين أحدا . إلا أن يخرج
لحاجة الانسان . ولو كان خارجا لحاجة أحد ، لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض ،
والصلاة على الجنائز واتباعها .
قال مالك : لا يكون المعتكف معتكفا ، حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف . من عيادة
هامش
1 - ( فأرجله ) أمشط شعره وأنظفه وأحسنه . فهو من مجاز الحذف . لان الترجيل للشعر ، لا للرأس .
( لحاجة الانسان ) أي البول والغائط .