قال مالك : الامر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة . ليس في المفصل
منها شئ .
قال مالك : لا ينبغي لاحد يقرأ من سجود القرآن شيئا ، بعد صلاة الصبح . ولا بعد
صلاة العصر . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الصلاة بعد الصبح ، حتى تطلع الشمس .
وعن الصلاة بعد العصر ، حتى تغرب الشمس . والسجدة من الصلاة . فلا ينبغي لاحد أن
يقرأ سجدة في تينك الساعتين .
سئل مالك : عمن قرأ سجدة . وامرأة حائض تسمع ، هل لها أن تسجد ؟ قال مالك :
لا يسجد الرجل ، ولا المرأة ، إلا وهما طاهران .
وسئل عن امرأة قرأت سجدة . ورجل معها يسمع . أعليه أن يسجد معها ؟ قال مالك :
ليس عليه أن يسجد معها . إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل . فيأتمون به .
فيقرأ السجدة ، فيسجدون معه . وليس على من سمع سجدة من انسان يقرؤها ، ليس له بإمام ،
أن يسجد تلك السجدة .
الموطأ — صفحة 207
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٢٠٧