* ( باب ) *
* ( معنى عفو رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى التسعة الأصناف ) *
* ( في الزكاة ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى
ابن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك :
الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والبقرة ، والغنم ، والإبل
فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب عليه السلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم
والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال : كذبوا فهل يكون
العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر .
( باب )
* ( معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة ) *
1 - أبي - رحمه الله - قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن أبي الجهم هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل
رسول الله صلى الله عليه وآله عن جماعة أمته ( 1 ) ، فقال : جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا . ( 2 )
2 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن عبد الله بن
يحيى بن عبد الله العلوي رفعه قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : ما جماعة أمتك ؟ قال : من كان
على الحق وإن كانوا عشرة .
3 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن عاصم
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن الجماعة ] .
( 2 ) يعنى جماعة أمتي هم أهل الحق منهم وإن قلوا كما يأتي في الحديث الآتي .