عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " لا يزنى الزاني ، حين يزنى ، وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر ، حين يشربها ،
وهو مؤمن . ولا يسرق السارق ، حين يسرق ، وهو مؤمن . ولا ينتهب نهبة ، يرفع
الناس إليه أبصارهم ، حين ينتهبها ، وهو مؤمن " .
3937 - حدثنا حميد بن مسعدة . ثنا يزيد بن زريع . ثنا حميد . ثنا الحسن عن
عمران بن الحصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من انتهب نهبة ، فليس منا " .
3938 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو الأحوص عن سماك ، عن ثعلبة
ابن الحكم ، قال : أصبنا غنما للعدو . فانتهبناها . فنصبنا قدورنا . فمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالقدور . فأمر بها فأكفئت . ثم قال " إن النهبة لا تحل " .
في الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقات . ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئا .
( 4 ) باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
3939 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا عيسى بن يونس . ثنا الأعمش عن شقيق ،
عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " .
3940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن الحسن الأسدي . ثنا
أبو هلال عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سباب المسلم فسوق ،
وقتاله كفر " .
في الزوائد : إسناد حديث أبي هريرة حسن . وأبو هلال اسمه محمد بن سليم ، مختلف فيه . وكذلك محمد
ابن الحسن الأسدي . وباقي رجال الاسناد ثقات .
سنن ابن ماجة — صفحة 1299
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٢٩٩