إن كانت نخلا ، بتمر كيلا . وإن كانت كرما ، أن يبيعه بزبيب كيلا . وإن كانت
زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله .
2266 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ،
وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة .
2267 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن ،
عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزابنة .
( 55 ) باب بيع العرايا بخرصها تمرا
2268 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح . قالا : ثنا سفيان بن عيينة ،
عن الزهري عن سالم ، عن أبيه . حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
في العرايا .
2269 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ،
عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا .
قال يحيى : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا ، بخرصها تمرا .
سنن ابن ماجة — صفحة 762
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٦٢