فقال عمر : كلا ، والله . لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " الورق بالذهب ربا ، إلا هاء وهاء " .
2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس . حدثني أبي
عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع ، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل
بينهما . فمن كانت له حاجة بورق ، فليصطرفها بذهب . ومن كانت له حاجة بذهب ،
فليصطرفها بالورق . والصرف هاء وهاء " .
( 51 ) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
2262 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، وسفيان بن وكيع ، ومحمد
ابن عبيد بن ثعلبة الحماني . قالوا : حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي . ثنا عطاء بن السائب
أو سماك ( ولا أعلمه إلا سماكا ) ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : كنت
أبيع الإبل . فكنت آخذ الذهب من الفضة ، والفضة من الذهب . والدنانير من الدراهم ،
والدراهم من الدنانير . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر ،
فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس " .
حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا يعقوب بن إسحاق . أنبأنا حماد بن سلمة ، عن سماك
ابن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
سنن ابن ماجة — صفحة 760
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٦٠