تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1128

مساهمون:

ص١١٢٨
3406 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى . ثنا عبد الله بن وهب . أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ ، عن مسروق بن الأجدع ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية . ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا . كل مسكر حرام " . في الزوائد : إسناده حسن . ( 15 ) باب نبيذ الجر 3407 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه . حدثتني رميثة عن عائشة ، أنها قالت : أتعجز إحداكن أن تتخذ ، كل عام ، من جلد أضحيتها سقاء ؟ ثم قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر ، وفى كذا ، وفى كذا . إلا الخل . في الزوائد إسناده حسن ، من أجل سويد ، فإنه مختلف فيه . 3408 - حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي . ثنا الوليد بن مسلم . ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار . 3409 - حدثنا مجاهد بن موسى . ثنا الوليد عن صدقة أبى معاوية ، عن زيد ابن واقد ، عن خالد بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال " اضرب بهذا ، الحائط . فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر " .