تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 1127

مساهمون:

ص١١٢٧
( 13 ) باب النهى عن نبيذ الأوعية 3401 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر . وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة . وقال " كل مسكر حرام " . في الزوائد : إسناده صحيح ، رجال ثقات . وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله " كل مسكر حرام " . 3402 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع . 3403 - حدثنا نصر بن علي . ثنا أبي عن المثنى بن سعيد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير . 3404 - حدثنا أبو بكر ، والعباس بن عبد العظيم العنبري ، قالا . ثنا شبابة عن شعبة ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم . ( 14 ) باب ما رخص فيه من ذلك 3405 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي . ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك ، عن سماك ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كنت نهيتكم عن الأوعية . فانتبذوا فيه . واجتنبوا كل مسكر " .