( 13 ) باب النهى عن نبيذ الأوعية
3401 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر .
وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت
والدباء والحنتمة . وقال " كل مسكر حرام " .
في الزوائد : إسناده صحيح ، رجال ثقات . وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله
" كل مسكر حرام " .
3402 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع .
3403 - حدثنا نصر بن علي . ثنا أبي عن المثنى بن سعيد ، عن أبي المتوكل ،
عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير .
3404 - حدثنا أبو بكر ، والعباس بن عبد العظيم العنبري ، قالا . ثنا شبابة
عن شعبة ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الدباء والحنتم .
( 14 ) باب ما رخص فيه من ذلك
3405 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي . ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك ،
عن سماك ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كنت
نهيتكم عن الأوعية . فانتبذوا فيه . واجتنبوا كل مسكر " .
سنن ابن ماجة — صفحة 1127
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١١٢٧