( 36 ) باب النهى عن الغش
2224 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما . فأدخل يده فيه .
فإذا هو مغشوش . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من غش " .
2225 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو نعيم . ثنا يونس بن أبي إسحاق ،
عن أبي إسحاق ، عن أبي داود ، عن أبي الحمراء ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
بجنبات رجل عنده طعام في وعاء . فأدخل يده فيه . فقال " لعلك غششت . من غشنا
فليس منا " .
في الزوائد : في سنده أبو داود . وهو نفيع بن الحارث الأعمى . أحد ا لضعفاء المتروكين . وقال ابن عمر :
أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه ، وكذبه بعضهم . وأجمعوا على ترك الرواية عنه . ونسبه ابن معين إلى الوضع .
نعم ، للمتن شاهد تقدم .
( 37 ) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض
2226 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه " .
2227 - حدثنا عمران بن موسى الليثي . ثنا حماد بن زيد . ح وحدثنا بشر بن معاذ
الضرير . ثنا أبو عوانة وحماد بن زيد . قالا : ثنا عمرو بن دينار عن طاوس ، عن ابن عباس ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " .
قال أبو عوانة ، في حديثه : قال ابن عباس : وأحسب كل شئ مثل الطعام .
سنن ابن ماجة — صفحة 749
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٤٩