2211 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد . ( ح ) وحدثنا هشام بن عمار .
ثنا سفيان بن عيينة ، جميعا عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ،
عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها .
إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه . إلا أن يشترط
المبتاع " .
2212 - حدثنا محمد بن الوليد . ثنا محمد بن جعفر . ثنا شعبة عن عبد ربه
ابن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال " من باع نخلا وباع عبدا
جمعهما جميعا " .
2213 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس . ثنا الفضيل بن سليمان ،
عن موسى بن عقبة . حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها . إلا أن يشترط المبتاع . وأن مال المملوك
لمن باعه ، إلا أن يشترط المبتاع .
في الزوائد : في إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد . وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت . قاله البخاري وغيره .
( 32 ) باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2214 - حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " . نهى البائع والمشترى .
سنن ابن ماجة — صفحة 746
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٧٤٦