" إذا قال الرجل للرجل : يا مخنث ! فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل : يا لوطي !
فاجلدوه عشرين " .
( 16 ) باب حد السكران
2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى . ثنا شريك عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد .
ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري . ثنا سفيان بن عيينة . ثنا مطرف سمعته عن عمير
ابن سعيد ، قال : قال علي بن أبي طالب : ما كنت أدى من أقمت عليه الحد .
إلا شارب الخمر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا . إنما هو شئ جعلناه نحن .
2570 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي . ثنا يزيد بن زريع . ثنا سعيد . ح وحدثنا
علي بن محمد . ثنا وكيع عن هشام الدستوائي ، جميعا عن قتادة ، عن أنس بن مالك ،
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد .
2571 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة . ثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ،
عن عبد الله بن الداناج ، سمعت حضين بن المنذر الرقاشي . ح وحدثنا محمد بن عبد الملك
ابن أبي الشوارب . ثنا عبد العزيز بن المختار . ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ، قال :
حدثني حضين بن المنذر ، قال : لما جئ بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه
قال لعلي : دونك ابن عمك ، فأقم عليه الحد . فجلده على . وقال : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربعين . وجلد أبو بكر أربعين . وجلد عمر ثمانين . وكل سنة .
سنن ابن ماجة — صفحة 858
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٥٨