تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
( 14 ) باب إقامة الحدود على الإماء 2565 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل ، قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن . فقال " اجلدها . فإن زنت فاجلدها " . ثم قال ، في الثالثة أو في الرابعة " فبعها ولو بحبل من شعر " . 2566 - حدثنا محمد بن رمح ، قال : أنبأنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمار بن أبي فروة ، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ، أن عائشة حدثتها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا زنت الأمة فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . ثم بيعوها ولو بضفير " . والضفير الحبل . في الزوائد : في إسناده عمار بن أبي فروة ، وهو ضعيف ، كما ذكره البخاري وغيره . وذكره ابن حبان في الثقات . ( 15 ) باب حد القذف 2567 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا ابن أبي عدى ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن . فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم . 2568 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم . ثنا ابن أبي فديك . حدثني ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال