( 14 ) باب إقامة الحدود على الإماء
2565 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان
ابن عيينة عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ،
وشبل ، قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن .
فقال " اجلدها . فإن زنت فاجلدها " . ثم قال ، في الثالثة أو في الرابعة " فبعها
ولو بحبل من شعر " .
2566 - حدثنا محمد بن رمح ، قال : أنبأنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ،
عن عمار بن أبي فروة ، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت
عبد الرحمن حدثته ، أن عائشة حدثتها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا زنت الأمة
فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . فإن زنت فاجلدوها . ثم بيعوها
ولو بضفير " .
والضفير الحبل .
في الزوائد : في إسناده عمار بن أبي فروة ، وهو ضعيف ، كما ذكره البخاري وغيره . وذكره ابن
حبان في الثقات .
( 15 ) باب حد القذف
2567 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا ابن أبي عدى ، عن محمد بن إسحاق ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن . فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم .
2568 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم . ثنا ابن أبي فديك . حدثني ابن أبي
حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سنن ابن ماجة — صفحة 857
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٨٥٧