1962 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد العزيز
ابن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
فقالوا : يا رسول الله ! إن العزبة قد اشتدت علينا . قال " فاستمتعوا من هذه النساء " .
فأتيناهن . فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا . فذكروا ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال " اجعلوا بينكم وبينهن أجلا " . فخرجت أنا وابن عم لي . معه برد
ومعي برد . وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه . فأتينا على امرأة ، فقالت :
برد كبرد . فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة . ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم
بين الركن والباب ، وهو يقول " أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع .
ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها .
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني . ثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم ،
عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر ، قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها . والله ! لا أعلم أحدا
يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله
أحلها بعد إذ حرمها .
في الزوائد : في إسناده أبو بكر بن حفص . اسمه إسماعيل الإبائي . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال
ابن أبي حاتم عن أبيه : كتب عنه وعن أبيه . وكان أبوه يكذب . قلت : لا بأس به . قال ابن أبي حاتم :
وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم . وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في المستدرك .
سنن ابن ماجة — صفحة 631
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٣١