( 40 ) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
1952 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ،
عن حميضة بنت الشمردل ، عن قيس بن الحرث ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة .
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له . فقال " اختر منهن أربعا " .
1953 - حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا محمد بن جعفر . ثنا معمر عن الزهري ،
عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة . فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم " خذ منهن أربعا " .
( 41 ) باب الشرط في النكاح
1954 - حدثنا عمرو بن عبد الله ، ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا أبو أسامة ،
عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة
ابن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " .
1955 - حدثنا أبو كريب . ثنا أبو خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما كان من صداق أو حباء أو هبة
قبل عصمة النكاح فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبى .
وأحق ما يكرم الرجل به ، ابنته أو أخته " .
سنن ابن ماجة — صفحة 628
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٢٨