( 43 ) باب تزويج العبد بغير إذن سيده
1959 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا عبد الوارث بن سعيد . ثنا القاسم
ابن عبد الواحد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، كان عاهرا " .
في الزوائد : هذا إسناد حسن . والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر .
1960 - حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد . قالا :
ثنا أبو غسان ، مالك بن إسماعيل . ثنا مندل عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ،
فهو زان " .
في الزوائد : في إسناده مندل ، وهو ضعيف .
( 44 ) باب النهى عن نكاح المتعة
1961 - حدثنا محمد بن يحيى : ثنا بشر بن عمر . ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ،
عن عبد الله والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية .
سنن ابن ماجة — صفحة 630
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٣٠