( 16 ) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
1814 - حدثنا عمرو بن سواد المصري . ثنا عبد الله بن وهب . أخبرني
سليمان بن بلال ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، وقال له " خذ الحب من الحب . والشاة من الغنم .
والبعير من الإبل . والبقرة من البقر " .
1815 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عبيد الله ،
عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة
في هذه الخمسة : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة .
في الزوائد : إسناده ضعيف . لان محمد بن عبد الله هو الخزرجي . قال الإمام أحمد : ترك الناس حديثه .
وقال الحاكم : متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه . وقال الساجي : أجمع أهل النقل على ترك حديثه ،
وعنده مناكير .
( 17 ) باب صدقة الزروع والثمار
1816 - حدثنا إسحاق بن موسى ، أبو موسى الأنصاري . ثنا عاصم بن عبد العزيز
ابن عاصم . ثنا الحرث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب ، عن سليمان
ابن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما
سقت السماء والعيون ، العشر . وفيما سقى بالنضح ، نصف العشر " .
سنن ابن ماجة — صفحة 580
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٨٠