إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من البقر ، من كل أربعين ، مسنة . ومن كل ثلاثين
تبيعا أو تبيعة .
1804 - حدثنا سفيان بن وكيع . ثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ،
عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في ثلاثين من البقر ، تبيع أو تبيعة .
وفى أربعين ، مسنة " .
( 13 ) باب صدقة الغنم
1805 - حدثنا بكر بن خلف . ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير .
ثنا ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أقرأني
سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله . فوجدت فيه
" في أربعين شاة ، شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ،
إلى مائتين . فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة . فإذا كثرت ،
ففي كل مائة ، شاة " . ووجدت فيه " لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع " .
ووجدت فيه " لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار " .
1806 - حدثنا أبو بدر ، عباد بن الوليد . ثنا محمد بن الفضل . ثنا ابن المبارك ،
عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تؤخذ صدقات
المسلمين على مياههم " .
في الزوائد : اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد . قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم .
سنن ابن ماجة — صفحة 577
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٧٧