( 10 ) باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن
1800 - حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن مرزوق . قالوا :
ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى . حدثني أبي ، عن ثمامة . حدثني أنس بن مالك ،
أن أبا بكر الصديق كتب له : بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن
من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده
جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا .
أو عشرين درهما . ومن بغلت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ،
فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بغلت صدقته
بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق
عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده
بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما ، أو شاتين .
ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه
بنت لبون ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . فمن لم يكن عنده ابنة
مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ .
سنن ابن ماجة — صفحة 575
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٧٥