الائتمام بالإمام لصلاة العصر .
مسألة 289 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع أو أدركها
من أولها ولكن لم يلتحق بها حتى ركع الإمام يجوز له الائتمام ما دام الإمام
راكعا ، فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع بعدها مع الإمام ، وجماعته صحيحة
ولو لم يدرك الذكر مع الإمام ، فالمعتبر في هذه الصورة ادراك الإمام قبل
رفع رأسه من الركوع ، سواء أكان قبل الذكر أو معه أو بعده . فإن رفع الإمام
رأسه قبل إن يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام . فإن وصل
المأموم إلى حد الركوع والإمام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه ولكنه
لم يخرج منه إلى القيام ، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا .
مسألة 290 - إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع
الإمام ، فالأحوط عدم الائتمام .
مسألة 291 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع ، وكبر
تكبيرة الاحرام مع نية الائتمام ، إلا أنه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل
أن يركع فالأحوط وجوبا أن يبقى قائما وينتظر الإمام حتى ينهض إلى
الركعة التي بعدها فيتابعه فيها ويحسبها الركعة الأولى من صلاته ، ويتم
صلاته جماعة . ولكن إذا كان يعلم أن نهوض الإمام يبطئ بحيث يخرجه
عن صورة الائتمام ، ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا .
شروط صلاة الجماعة
لصلاة الجماعة شروط أخرى غير ما ذكر ، وهي أمور :
الأول - أن لا يحول بين المأموم والإمام حاجز يمنع من رؤية الإمام ،
ولا يحول بين المأموم والمأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز