مسألة 249 - إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب
عليه إعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار .
مسألة 250 - المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث
يكون وجهه مقابلا لركبتيه . والأفضل أن ينحني حتى يقابل وجهه
مسجد الجبهة .
مسألة 251 - بعد القيام من الركوع يستحب له أن يقول سمع الله
لمن حمده .
مسألة 252 - يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات ، سواء
أكانت واجبة أو مستحبة . وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله وهذان
السجودان هما معا ركن في الصلاة وواجباتهما أمور :
الأول - وضع المساجد السبعة على الأرض ، أي الجبهة والكفين
والركبتين ورأسي الابهامين من القدمين .
الثاني - الذكر . والأحوط فيه أن يقول سبحان الله ثلاث مرات
أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه أذكار أخرى ،
مثل الحمد لله ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع .
الثالث - الاطمئنان حال الذكر الواجب وكذلك المستحب أيضا إذا
أتى به بقصد خصوصية السجود .
الرابع - رفع الرأس من السجود .
الخامس - الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق
به الطمأنينة . وبعده يسجد السجود الثاني .
السادس - أن تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال
الذكر . فإن رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه