تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الأحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مسألة 249 - إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه إعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار .
مسألة 250 - المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا لركبتيه . والأفضل أن ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجبهة .
مسألة 251 - بعد القيام من الركوع يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده .
مسألة 252 - يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات ، سواء أكانت واجبة أو مستحبة . وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله وهذان السجودان هما معا ركن في الصلاة وواجباتهما أمور : الأول - وضع المساجد السبعة على الأرض ، أي الجبهة والكفين والركبتين ورأسي الابهامين من القدمين . الثاني - الذكر . والأحوط فيه أن يقول سبحان الله ثلاث مرات أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه أذكار أخرى ، مثل الحمد لله ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع . الثالث - الاطمئنان حال الذكر الواجب وكذلك المستحب أيضا إذا أتى به بقصد خصوصية السجود . الرابع - رفع الرأس من السجود . الخامس - الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق به الطمأنينة . وبعده يسجد السجود الثاني . السادس - أن تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال الذكر . فإن رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه
مختصر الأحكام — صفحة 63 | السيد الگلپايگاني