على ظهره ، وقدماه إلى القبلة كالمحتضر .
مسألة 240 - تجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر
الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم وهي :
" ألم تنزيل - وحم السجدة - والنجم - واقرأ باسم "
مسألة 241 - يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد والسورة في
صلاة الصبح والمغرب والعشاء . ويجب على المرأة الاخفات بهما في هذه
الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها ، وإلا فهي مخيرة بين الجهر
والاخفات . ويجب على الرجل والمرأة كليهما الاخفات بهما في صلاة الظهر
والعصر ، ما عدا صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة ، فيستحب للرجل
الجهر بقراءة الفاتحة والسورة فيهما وإن كان الاخفات أحوط .
مسألة 242 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر والعصر .
مسألة 243 - تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الاخفات
أو أخفت في مورد الجهر ، وإن كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته
صحيحة ولو كان جهله عن تقصير . أما إذا كان ملتفتا إلى هذه المسألة وكان
شاكا في حكمها وتعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
مسألة 244 - يجب التنطق بكلمات الحمد والسورة وحروفهما
على الوجه الصحيح . فإن أخطأ فيه ، ولو بتغيير حرف بحرف ، كأن يستبدل
الظاء بالضاد ، فالكلمة التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب أن يعيدها صحيحة ،
فإن لم يأت بها على الوجه الصحيح واكتفى بها بطلت الصلاة وكذلك إذا
لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب والأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف
على الحركة والوصل بالسكون .
مسألة 245 - في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين
الأخيرتين من العشاء والظهرين أن يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو أن