مسألة 233 - يجب التنطق بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح
ولا يجوز أن يستبدل بها جملة أخرى ، كأن يقول مثلا " الله تعالى أكبر " أو
غير ذلك . ولا تجزي ترجمتها بلغة أخرى غير العربية .
مسألة 234 - يجب في تكبيرة الاحرام القيام والاستقرار .
مسألة 235 - القيام حين تكبيرة الاحرام واجب ، وهو ركن وكذلك
القيام المتصل بالركوع . فإذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه
الرجوع إلى القيام منتصبا ثم الركوع . فإن ركع غير منتصب بأن نهض من
جلوسه إلى الركوع ، ولم ينتصب قائما ، فصلاته باطلة ، سواء أكان ذلك
عن عمدا وسهو .
مسألة 236 - القيام حال قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأوليين
واجب ولكنه ليس بركن . ومثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات
الأربع من الركعة الثالثة والرابعة .
مسألة 237 - يجب في القيام الواجب انتصاب البدن واستقراره
واستقلاله بأن لا يتكئ على شئ كالعصا والجدار وغيرهما ، فإذا انحنى ،
ولو قليلا ، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شئ بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار ،
فإنه لا بأس بذلك كله .
مسألة 238 - إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا
ويلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب ويستقر
ويستقل على قدر الامكان ، إلا أن يكون مضطرا .
مسألة 239 - إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلي مضطجعا على
جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر . فإن لم يتمكن من
ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا