مسألة 180 - إذا مات الرجل وهو جنب أو المرأة وهي حائض يجزيهما
غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض . والأفضل تأخير غسل الميت
حتى يبرد .
تكفين الميت مسألة 181 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع : مئزر وقميص
وإزار . ويجب أن يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة
والركبتين ، ويلفه من جميع أطرافه . والأفضل أن يكون من الصدر إلى
القدم ويجب أن يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن عن أعلى
المنكبين إلى نصف الساقين من الطرفين ، والأفضل أن يصل إلى القدمين .
ويجب في الإزار أن يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين
والأفضل أن يكون طوله بحيث يشد طرفاه من جهة الرأس ومن جهة القدم .
ويكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر . والأحوط أن لا يؤخذ
ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر وإن كان الأقوى
جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب .
مسألة 182 - كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب
المفصلة . ولا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان
المنفق عليه معدما لا مال له ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبذل
المنفق كفنه فلا يدفن عاريا .
الحنوط مسألة 183 - يجب تحنيط الميت . وهو مسح مساجده السبعة