مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا
بأحكام الغسل .
مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال :
الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح .
ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب .
مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا . على الأحوط
ولكن يجوز أن يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في
الماء على حسب الترتيب الواجب .
مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل
الماء مضافا . وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح
بدلا عن أحدهما .
مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا
بحيث لا يمكن غسله ييمم ثلاث مرات : الأولى - بدلا عن الغسل بماء
السدر . الثانية - بدلا عن الغسل بماء الكافور . الثالثة - بدلا عن الغسل
بالماء القراح : والأحوط استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال
الثلاثة . وإن أتى بالتيميم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط .
وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء
القراح .
مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي ، فيضرب الميمم يديه
على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه . والأفضل أن يضرب ضربتين
الأولى - لمسح وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه . والأحوط وجوبا أن
ييممه مرة ثانية بيديه هو ، أي بيدي الميت نفسه ، إن أمكن ذلك .