تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الأحكام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل .
مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح . ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب .
مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا . على الأحوط ولكن يجوز أن يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب .
مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل الماء مضافا . وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما .
مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمم ثلاث مرات : الأولى - بدلا عن الغسل بماء السدر . الثانية - بدلا عن الغسل بماء الكافور . الثالثة - بدلا عن الغسل بالماء القراح : والأحوط استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة . وإن أتى بالتيميم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط . وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح .
مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي ، فيضرب الميمم يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه . والأفضل أن يضرب ضربتين الأولى - لمسح وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه . والأحوط وجوبا أن ييممه مرة ثانية بيديه هو ، أي بيدي الميت نفسه ، إن أمكن ذلك .