من ذلك يسقط إذن الولي كما مر .
مسألة 171 - طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث :
الأب والأم والأولاد . ومع عدم وجودهم فالأجداد والإخوة والأخوات .
فإن لم يوجدوا فالأعمام والأخوال والعمات والخالات . وولي المرأة زوجها ،
سواء كان لها أب وأم وأولاد أو لم يكن . وفي كل طبقة يقدم الرجل على المرأة
فإن لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء . والأفضل في هذه الصورة
الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا .
غسل الميت مسألة 172 - يجب غسل كل ميت من المسلمين وأطفالهم ، حتى
السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه
ولكن لا تجب الصلاة عليه . وإذا أسقط قبل اكمال أربعة أشهر وكان تام
الخلقة فلا يبعد وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا . أما إذا كان غير تام الخلقة
فيلف في خرقة ويدفن . ويجب في غسله الميت قصد القربة كسائر الأغسال .
مسألة 173 - لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل
إلا أن يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل وللمرأة أن
يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى . ومع ذلك ينبغي أن لا يغسل الرجل الطفل
الأنثى ولا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل . ويجوز أن تغسل
المرأة زوجها والرجل زوجته ولو كانا عاريين ، إلا أنه ينبغي أن يكون
الغسل من وراء الثوب . ومع وجود المماثل ينبغي أن يكون الغاسل مماثلا .
أما في المنقطعة فالأحوط وجوبا أن لا يغسل أحدهما الآخر .