من الفم ، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه .
مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال
وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات
الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال ، والأحوط أن تكون مدة
الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة
والدجاج ثلاثة . وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم
الجلال عنه .
مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء ،
وسيأتي شرحه .
مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة
بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل
أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم
أكلها فالأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم . فإذا تنجس
بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس . ولكن بستة شروط :
الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه
الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه .
الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن
يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة .
الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة .
الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس .
السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا .