متنجس محكوم بالطهارة
مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك
استحالة مثلا : إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها
لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر .
مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر
خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي فيه الملح أو الخل فيصير خلا
مسألة 73 - السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص
بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي ، بناء
على القول بنجاسته إلا أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته
وإن كان الأولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه . ومر أيضا إن شربه
حرام وإن ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار . أما
ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل
إذا انقلب خلا .
مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز
والحساء لا بأس به ويجوز أكله وإن غلى .
مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان
ولا يحرم شربهما .
مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال . مثلا : إذا انتقل دم
الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة
بحيث يعد من دم هذا الحيوان عرفا ، فإنه يطهر .
مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام . وهو يطهر بدن
الكافر ولعابه ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه .