ثلاث مرات . ولا يطهر بغير الماء .
مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين :
الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من
الأشياء التي تقلع النجاسة . يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في
ذلك لا يجزي . وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك
محرم . ويشترط أن يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون
ذا رطوبة مسرية والأحوط وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن
زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين ، وأن تكون إزالتها بثلاث قطع ، فإذا
لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر
أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة . ولا بأس ببقاء الأجزاء
الدقيقة التي لا ترى .
مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون
الغائط قد تعدى من المخرج المعاد . أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء
على النحو الذي سيأتي . وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى
خارجية وأن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء .
مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في
ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى
الأجزاء الدقيقة ، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء . الاستبراء
مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك
بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع .